مرتضى الموسوي الأردبيلي

198

المتعة النكاح المنقطع

ذلك ؟ وما هو الفرق بين الضرورة والضرورة ؟ وهل الضرورة المبيحة اليوم في جو الإسلام الحاضر أشد وأعظم أو في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والنصف الأول من عهد الراشدين ؟ وقد أظل الفقر العام على بلاد المسلمين ، وقد مصت حكومات الاستعمار والدول القاهرة المستعلية والفراعنة من أولياء أمور المسلمين كل لبن في ضرعهم ، وحصدوا الرطب من زرعهم واليابس ، وقد ظهرت الشهوات من مظاهرها ، وازينت بأحسن زينتها وأجملها ، ودعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ، ولا يزال الأمر يشتد والبلية تعم البلاد والنفوس ، وشاعت الفحشاء بين طبقات الشباب من المتعلمين والجنود وعمال المعامل ، وهم الذين يكونون المعظم من سواد الإنسانية ونفوس المعمورة . ولا يشك شاك ولن يشك في أن الضرورة الموقعة لهم في فحشاء الزنى واللواط وكل انخلاع شهواني عمدتها العجز من تهيئة نفقة البيت ، والمشاغل المؤقتة المؤجلة المانعة من اتخاذ المنزل والنكاح الدائم بغربة أو خدمة أو دراسة ونحو ذلك . فما بال هذه الضرورات تبيح في صدر الإسلام - ( وهي أقل وأهون عند القياس ) - نكاح المتعة لكنها لا تقوم للإباحة في غير ذلك العهد وقد أحاطت البلية وعظمت الفتنة ؟ ( 1 ) . ج - ذكر الضرورة موجود في كتب السنة في روايتين : إحداهما عن الخليفة ، والثانية عن ابن عباس في قوله : والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . فسبب الضرورة في الروايتين هما : الفقر ( في رواية عمر ) وما يجوز به من أكل الميتة والدم و . . . ( في رواية ابن عباس ) هنا يطرح هذا السؤال : فإذا كانت المتعة منسوخة بالقرآن والسنة ( كما يقول علماء السنة ) وأنها زنى ( كما قال آخرون ) أو أنها كانت مجهولة عند الخليفة ( قوله : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح ) ولذلك

--> ( 1 ) تفسير الميزان 4 / 302 .